كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
كذا وكذا.
قال أحمد: أكرهه، أن يكون يُرْجِع إليه سلعته ومعها فضل إلا1 أن تكون تغيرت السوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعاً مستأنفاً، فلا بأس به، ولكن إن2 جاء إلى نفس البَيِّع فقال: أقلنى فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال سواء3.
[2173-] قلت: رجل اشترى بعيراً ببعيرين، وقال: آتيك به غداً؟
قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة.
قال إسحاق: كلما باع دابة بدابتين، وسلم الدابة إليه، وجعل الدابتين إلى أجل معلوم، ووصفها4 بصفة تعرف، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض5.
__________
1 حرف "إلا" ناقصة من ع.
2 حرف "إن" ناقصة من ع.
3 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1800) .
4 في نسخة ع: "ووضعهما".
5 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1858) .