كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2174-] قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن1 خرج عطاؤه2 قبل ذلك حل حقي؟
قال: ليس هذا بوقت، هذا بيعتان3 في بيعة.4
قال إسحاق: كما قال.
[2175-] قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟
قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة.5
__________
1 "فإن" ناقصة من ع.
2 في نسخة ع: "عطاء".
3 في نسخة ع: "بيعتين" وهو خطأ، لأنه خبر وحكمه الرفع.
4 الأجل حق لمن عليه الدين، وقد تحدد بسنة، وضربت قيمة المبيع على قدر الأجل باعتباره يأخذ قسطا من الثمن، فلا يجوز أن يسلم الثمن للبائع قبل محله إلا على معنى "أن يعجل له ويضع عنه"، وهذا معنى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة الآية 282] ، أما حديث: "نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"، وفي رواية: "نهى عن صفقتين في صفقة" فقد تقدم تخريجه عند قوله نهى عن سلف وبيع وعن ربح ما لا يضمن أثناء التعليق على المسألتين رقم (1847، 1848) .
5 ينسب هذا القول لإبراهيم النخعي، وعند الحنفية: إسلام المكيل في الموزون جائز على كل حال لانعدام الوصفين جميعا، إذ لا اتفاق بين البدلين في الجنس ولا في القدر، والموزون غير المكيل. انظر: بدائع الصنائع 12 /120، 121.