كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق:1 هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان، فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه2.
__________
1 في الأصل جاء ما نصه: قال إسحاق بن منصور كراستين ندا براست ندارند فقال إسحاق.
2 ذكر ابن المنذر هذه الرواية ورقة 133، وأبو يعلى في الروايتين والوجهين 305، 306، 356، وقال: نقل حنبل: يسلف ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال إذا اختلف النوعان، لأنهما جنسان يدخلهما الربا بعلتين، فجاز دخول النَّساء فيهما، ودليله: بيع الحنطة بالذهب والفضة ونقل المروزي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا، وكذلك نقل ابن منصور فذكر المسألة ثم قال: لأنهما جنسان يدخلهما الربا، وليس أحدهما ثمنا للأشياء، فلم يجز دخول النَّساء فيه بدليل ما يجمعه علة واحدة كالبر والشعير، والحديد والرصاص.
وأشار ابن حزم في المحلى 9/518، 520 إلى مثل ذلك، وقد تقدم الكلام على هذا عند المسألتين رقم (1857، 1941) .
وجاء في المقنع 2/74 قوله: وإن باع مكيلاً بموزون: جاز التفرق قبل القبض وفي النساء: روايتان:
قال في الإنصاف 5/42: إحداهما: يجوز وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. ثم عقب صاحب الإنصاف بقوله: ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا: الصحة.
وأخرج عبد الرزاق، عن الحسن، وإبراهيم النخعي قالا: أسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن فيما يكال ولا يوزن ولا يكال.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الطعام مثلا بمثل 8/30، وانظر: مختصر الطحاوي 87.