كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2176-] [ظ-65/ب] قلت: من كره اللحم بالبر1 نسيئة2؟
قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر3.
قال إسحاق: اللحم بالبر نسيئة هو مثل: أن يسلم ما يوزن فيما يكال، لا بأس به إذا كان أحدهما يداً بيد، لأنه لا بد في السلم من أن ينقد الثمن.
[2177-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأساً
__________
1 في نسخة ع: "باللبن".
2 أخرج عبد الرزاق أن طاوساً كان يكره اللحم بالبر نسيئة. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الطعام مثلاً بمثل 8/35.
3 أخرج عبد الرزاق، عن سالم، عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام، فلا بأس به يداً بيد البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة.
انظر: المرجع السابق 8/30.
وهو قول مالك في الموطأ 2/646، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.