كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

بنسيئة الخبز بالدقيق.1
قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة أكرهه، حديث سالم عن ابن عمر أثبت من قوله.
قال إسحاق: هو مكروه، الخبز بالدقيق لأن أصلهما واحد2.
[2178-] قلت: الحنطة بالدقيق وزناً [ع-145/ب] بوزن؟
قال: ليس به بأس.
قلت: الخبز بالدقيق وزنا بوزن يداً بيد؟
قال: ما يعجبني.
قال إسحاق: كلاهما واحد، ولا بأس به، لأنهما يوزنان في الأصل وزناً3.
[2179-] قلت: الثوب بالثوبين نسيئة؟
قال: أما أنا فأتوقاه، على حديث عمار4، إلا من ذهب
__________
1 ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الطعام مثلا بمثل 8/31.
2 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2076) .
3 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2077) ، وانظر: الموطأ باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 2/648.
4 تقدم نصه وتخريجه عند المسألة رقم (2116) .

الصفحة 2951