كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
علم، فلم يأخذ، فلا شفعة له؟
قال: لا أعرفه، إذا بلغه ينبغي له أن يطلب ساعة يبلغه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لابد من الطلب حين يسمع حتى يعلم طلبه، ثم له أن يخاصم، ولو بعد أيام.1
__________
1 قال في المحرر 1/365: خيار الشفعة على الفور: بأن يُشْهِدَ ساعة علمه بالطلب، أو يبادر فيه بالمضي المعتاد إلى المشتري، فإن تركهما لغير عذر: سقطت شفعته، وعلى أنه على التراخي كخيار العيب.
وعلل في شرح المنتهى 2/436: بأن الأخذ بالتراخي يضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه على المبيع، والمطالبة بها على الفور ساعة يعلم هو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف 6/260، وقد ذكر رواية ابن منصور هذه.
وعن أحمد رواية: أنها على التراخي مالم يرض كخيار العيب.
والمشهور عن الإمام أحمد هي الرواية الأولى.
وانظر أيضاً: العمدة وشرحها 278، وشرح المفردات 2/49، والمذهب الأحمد 115.
وقد ذكر ابن حزم في المحلى 10/18 قول سفيان هذا، وأخرج عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال: الشفعة للكبير، والصغير، والأعرابي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، فإذا علم بثلاثة أيام، فلم يطلبها: فلا شفعة له وإذا مكث أياما ثم طلبها، وقال: لم أعلم أن لي شفعة: فهو متهم.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب هل للكافر شفعة وللأعرابي 8/84.