كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2193-] قلت: قال سفيان: رجل باع داراً بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) 1 ثم جاء الشفيع فَقُوِّمَتِ الدار بعد ما بيع بابها بألف درهم؟
قال: يأخذ الشفيع2 الدار بخمسمائة.3
قال إسحاق: إنما يأخذها4 بقدر ما بقيت عليه من الثمن، إذا كان ما اشتراه يساوي ذلك، فأما إذا اشترى ما يساوي مثل ذلك، فإنه ينظر إلى ما باع منه، فيحط بقدره، فلذلك قال سفيان: يؤخذ بخمسمائة.5
[2194-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما
__________
1 ما بين القوسين ساقط من الأصل.
2 من قوله (فقومت الدار– إلى قوله -: يأخذ الشفيع) ناقص من ع، وهذا الكلام قد تضمنته رواية عبد الرزاق.
3 قول سفيان هذا أورده عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها، أو باع بعضها 8/84.
4 في نسخة ع: (يأخذ) .
5 قال في شرح منتهى الإرادات 2/439: فلو اشترى شقصاً من دار بألف وهي تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها، فبقيت بألف: أخذها الشفيع بخمسمائة، بالحصة من الثمن.

الصفحة 2963