كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2196-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفاً بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1
قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.2
قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.
[2197-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-147/أ] حبل؟
قال: مردود.
سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟
قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.
قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،3 والبيع
__________
1 أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 7/309 كتاب البيوع والأقضية: باب المصحف بالمصحف مبادلة عن مجاهد قال: لا بأس بالمصحف بالمصحف وبينهما عشرة دراهم.
2 سبق التحقيق في مسألة بيع المصاحف عند المسألة رقم: (1825) .
3 أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 6/431، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها؟ قال: له ثنياه.
وروى ابن حزم في المحلى 9/ 382 أثر ابن عمر هذا بسنده إلى نافع مولى ابن عمر قال: أعتق ابن عمر جارية له واستثنى ما في بطنها.

الصفحة 2967