كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

والعتق عندي قريب، والشرط جائز.
قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا باعها واستثنى ما في بطنها: جاز، أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاق شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في البطن.1
[2198-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحماً، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.2
قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم3 بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم، مكان درهم إذا وجد
__________
1 تقدم تحقيق مسألة استثناء الحمل في حالتي البيع والعتق عند المسألة رقم: (1938) .
2 قوله "فأعطاه الدرهم" لا يوجد في نسخة ع.
3 قوله "قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم" هذا الكلام ناقص من نسخة ع.

الصفحة 2968