كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2200-] قلت: قال سفيان إن باع جراباً فيه مائة ثوب، أو طعاماً فقال: الثياب خمسون ثوباً، والطعام كر، فوجد الثياب مائة ثوب والطعام كرين؟ أما الثياب: فمردودة، وأما الطعام: فيكيل له الذي له وما بقي كان له.
قال أحمد: نعم.1
__________
1 هذه المسألة أوردها المروزي في كتابه "اختلاف العلماء، ورقة: (99) " وزاد: كل ما كان شيئا متفرقاً فزاد: فهو مردود، وأما الكيل، والوزن إن زاد أو نقص: يترادان، وهو قول أحمد وأبي ثور.

الصفحة 2971