كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2203-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.1
[2204-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.
قال [ع-147/ب] أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.2
[2205-] قلت: سئل3 عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،
__________
1 قال المروزي في اختلاف العلماء، ورقة (99) : فإن اشترى جراباً على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة، فوجدها تسعين، فإن سفيان قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.
2 تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم: (2200) .
3 كلمة (سئل) ناقصة من نسخة ع.