كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2206-] قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟
قال: نعم، لأنه غرر، لا يدري ما فيه.
قال أحمد: نعم جيد.
قال إسحاق: كما قال.1
[2207-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر2 أو تبن3 هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما هو.
قال أحمد: نعم.
قلت: لم كرهه؟ 4
__________
1 أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن بيع المعادن، فقلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال: إنه لمكروه، أو إنهم ليكرهونه.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المجهول والغرر 8/109.
2 البيدر: الجرن والقمح ونحوه بعد دياسه وتقويمه، جمع: بيادر. انظر: المعجم الوسيط 1/78، وفي مختار الصحاح ص 43 البيدر بوزن خيبر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام.
3 التبن: ساقُ الزرع بعد دِياسِهِ.
انظر: المصباح المنير 79، وانظر أيضاً: المعجم الوسيط (1/82) .
4 في نسخة ع: (أتكرهه) .

الصفحة 2975