كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

الوضوء1، ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء2.
__________
1 نقل عن أحمد وجوب إعادة الوضوء على من أكل لحم الإبل ابنه عبد الله في مسائله ص18 (58، 59) ، وابنه صالح في مسائله 1/450 (453) ، وابن هانئ في مسائله 1/7، 9 (39، 44) ، وأبو داود في مسائله ص15.
والمذهب موافق لهذه الرواية وهو ما عليه عامة الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا ينقض مطلقاً.
وعنه: إن علم النهي نقض وإلاّ فلا.
انظر: المبدع 1/168، الفروع1/106/ الإنصاف 1/216، كشاف القناع1/146.
2 نقل عن أحمد أن القبلة لشهوة تنقض الوضوء، ابنه عبد الله في مسائله ص20 (66) وابنه صالح في مسائله 2/10 (531) ، 3/210 (1670) وأبو داود في مسائله ص12.
وانتقاض الوضوء من القبلة بشهوة كما في هذه الرواية هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه أنها تنقض الوضوء مطلقاً، وحكى أنه رجع عنها. وعنه: لا تنقض مطلقاً اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
انظر: المغني 1/192، 193، الفروع 1/104، 105، الاختيارات الفقهية ص16، مطالب أولي النهى 1/145، 146.

الصفحة 298