كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.1
[2213-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
قال: بَيِّنَتُه أنها وديعة، وإلا قُضِيَ عليه.
__________
1 هذه المسألة تضمنت طلب الإقالة مع رد المبيع ومعه شيء يعطاه البائع، وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم: (1800) ، وأن فيها روايتين.
وأما جواز بيع السلعة نسيئة بعد المتاركة من بيع النقد، فقد ذكر في الإنصاف 4/478: أن المفلس بعد الحجر عليه يملك المقايلة لظهور المصلحة.
قال أحمد: إذا أقيمت عليه البينة أنها دابة فلان، فما قوله: إنها وديعة.
قلت: إن أقام البينة أنها وديعة، وأقام الآخر البينة أنها له؟