كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت.
قال إسحاق: كما قال.1
[2214-] قلت: سئل عن رجل وُجِدَ عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
قال: يُقْضَى عليه.
قال أحمد: شديداً.
قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-67/أ] .
[2215-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.
__________
1 قلت: لقد أقر من بيده الدابة أنها ليست له بقوله: إنها وديعة، ولهذا قَوِيَتْ حجة من ادعى أنها له، وهذا يدخل في باب الدعاوى والبينات وقد سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة (1885) .
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال أحمد: أكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع.1