كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
والحمر،1 لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم.
قال إسحاق: كل شيء من هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع إلا الحمر2.
[2217-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟
قال: لا أرى به بأساً.
__________
1 المقصود هنا: الحمر الإنسية حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية 9/653، وكتاب الهبة: باب قبول الهدية 5/202، وصحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية 3/1537، وكتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم 2/850، وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب 4/297، وعن سلمة بن المحبق 3/476، وسنن النسائي كتاب الطهارة: باب سؤر الحمار 1/49، وسنن أبي داود كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم 2/428، وسنن الترمذي كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم 3/197.
2 لا خلاف في جواز بيع الحمر الأهلية، فقد نص على اقتنائها في محكم الكتاب حيث قال تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} [سورة النحل آية 8] .
قال في المغني 4/193: بلا خلاف في إباحة بيع البغل والحمار، وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة، والنجاسة، وإباحة الاقتناء والانتفاع.