كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث.
قال إسحاق: كما قال1.
[2218-] قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟
فكرهه.
قال أحمد: ذهب إلى حديث إبراهيم، كان أصحاب عبد الله
__________
1 روى أحمد، والنسائي، والدارمي عن عبد الله بن عمرو يرفعه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، سأله الله عنها يوم القيامة، قيل يا رسول الله: فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها".
وفي رواية عند النسائي عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل عصفوراً، عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة".
انظر: المسند 2/166، وسنن النسائي كتاب الضحايا: باب من قتل عصفوراً بغير حقها 7/211، وسنن الدارمي كتاب الأضاحي: باب من قتل شيئاً من الدواب عبثاً 2/7.
2 الدف: الجَنْبُ من كل شيء، والجمع دفوف، مثل فلس وفلوس، وقد يؤنث بالهاء، فيقال: الدفة، ومنه: دفتا المصحف للوجهين من الجانبين، والدف: الذي يلعب به بضم الدال وفتحها، والجمع: دفوف.
المصباح المنير 234، وانظر أيضاً: مختار الصحاح 208.

الصفحة 2987