كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
يستقبلون الجواري في الطرق معهم الدفوف فيخرقونها1، [ع-148/ب] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال، والحرام، صوت الدف"2، الدف على ذاك أيسر، الطبل3 الذي ليس له رخصة.
قال إسحاق: كل شيء قد جاءت فيه سنة: فالرخصة في الانتفاع به، لا بأس به على مثال ما جاء، وكذلك أثمانها جائزة للبائع.
[2219-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟
__________
1 هذا الأثر رواه ابن حزم، عن يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرنا سفيان
الثوري، حدثنى منصور بن معتمر، عن إبراهيم النخعي، ثم ذكره. إلا أنه قال: يشققونها بدل: يحرقونها. انظر: المحلى كتاب البيوع 9/715.
2 رواه أحمد في مسنده عن محمد بن حاطب الجمحي 3/418، والترمذي في كتاب النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح 3/389، وابن ماجه في كتاب النكاح: باب إعلان النكاح 1/611.
3 الطبل معروف: الذي يضرب به، وهو ذو الوجه الواحد والوجهين، الجمع: أطبال وطبول، والطبلة: شيء من الخشب تتخذه النساء.
انظر: تهذيب اللغة 13/355، ولسان العرب 13/423.