كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال: نكرهه، من أجل أنه إن جاء هذا بألف درهم، وجاء شريكه بمائة دينار، فبيعت الدنانير بألفي درهم كيف يقتسمان؟ فإن فعلا، فبيعت الدنانير بأكثر فربحا: فالربح بينهما، فإذا اقتسما: عزلت قيمة المائة الدينار من الوزن على ما باع.
قال أحمد: إذا جاء كل واحد منهما بدراهم فهو أحب إليَّ.
قال أحمد: جيد، إذا افترقا يرجع هذا بالدنانير، ويرجع هذا بالدراهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد. والدراهم جميعا يخرجانها أسلم1.
__________
1 قال في الكافي 2/258: وتجوز الشركة في المالين المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير، وللآخر دراهم، ولأحدهما صحاح، وللآخر مكسرة، أو لأحدهما مائة، وللآخر مائتان، لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين.
وفي المغني 5/14 قال: لا يشترط لصحة الشركة اتفاق المالين في الجنس، بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن، وابن سيرين إلى أن قال: ومتى تفاصلا يرجع هذا بدنانيره، وهذا بدراهمه، ثم اقتسما الفضل، نص عليه أحمد.
وذكر ابن المنذر في الإشراف 149: أن ممن رخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، قال: وكره الثوري هذه الشركة.
ومثل ذلك جاء في مختصر الخرقي 97، ورؤوس المسائل 252، والمحرر 1/ 353، والإنصاف 5/408.