كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

وأما الغيبة1 (أو) 2 الطعام3 أو أذى
__________
1 قال صالح بن أحمد: (قلت ما تقول في الغيبة والكذب والخنا والفحش ينقض الوضوء؟ قال: أرجو) . المسائل 1/127 (692) .
وعدم انتقاض الوضوء بالكلام المحرم كالغيبة، والقذف، وأذى المسلم، كما في هذه الرواية هو المذهب وعليه الأصحاب، لكن يستحب الوضوء منه.
قال ابن قدامة: (لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها نص عليه أحمد) .
وقال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءاً. وحكي عن أحمد رواية بالنقض بذلك) .
انظر: المغني 1/177، الأوسط 1/230، الإنصاف 1/221، غاية المنتهى 1/39.
2 في ظ (و) بإسقاط الألف.
3 نقل عبد الله وصالح وابن هانئ وأبو داود عن أحمد- رحمه الله-: أنه لا وضوء على من أكل ما مسته النار. مسائل عبد الله ص 19 (62، 63) ، مسائل صالح 1/171 (82) ، مسائل ابن هانئ 1/9 (45) ، مسائل أبي داود ص15.
قال ابن قدامة: (ما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار، أو لم تمسه. ثم قال: ولا نعلم اليوم فيه خلافاً) . المغني 1/191، وانظر: كشاف القناع1/149، المبدع 1/170.

الصفحة 299