كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2220-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاماً، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
قال: يكيل لشريكه النصف.
قيل له: يخلطان بَعْدُ؟
قال: نكرهه.
قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بَعْدُ.
قال إسحاق: كما قال.
[2221-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟
قال: مكروه1.
قال أحمد: صدق2.
قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.
قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟
قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما.
__________
1 روى ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب الشركة بالعروض 7/59 عن وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض.
2 تقدم تحقيق مسألة المضاربة بالعروض عند المسألة رقم (1816) .