كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

المسلم، أو شرب اللبن1 فأرجو ألا يكون فيه وضوء.
قال إسحاق: كما قال في كله2 بلا رجاء3.
__________
1 شرب اللبن إن كان من غير الإبل فلا ينقض الوضوء وتقدمت الإشارة إليه في الهامش السابق وإن كان لبن الإبل. فنقل عبد الله في مسائله ص18 (58) ، وصالح في مسائله 1/450 (454) ، أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء.
والمذهب-وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية.
وعن أحمد رواية: أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء كاللحم.
انظر: الإنصاف 1/217، الفروع 1/106، الكافي 1/54، 55.
2 كلمة (في كله) ساقطة من ع.
3 نقل عن إسحاق أن من مس ذكره بباطن كفه انتفض وضوؤه، سواءً كان عامداً أو مخطئاً، وكذلك ينتقض وضوء من مس ذكر غيره صغيراً كان أو كبيراً بشرط أن يكون حياً، أما مس ذكر الميت أو انثيي الحي فلا ينقض وضوؤه. ابن المنذر في الأوسط 1/196، 206، 207، 209، 210، 211، 212، والترمذي في سننه 1/129، والخطابي في معالم السنن 1/65، وابن قدامة في المغني 1/179، 181، والنووي في المجموع 2/41، والبغوي في شرح السنة 1/342. ونقل عنه ابن المنذر أنه يرى انتقاض الوضوء بمس الدبر. الأوسط 1/212.
أما قوله: بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل، فنقله عنه ابن المنذر في الأوسط 1/140، وابن قدامة في المغني 1/187، والترمذي في سننه 1/125، والمروزي في اختلاف العلماء ص25، والنووي في شرح مسلم 4/48، والمجموع 2/58، والبغوي في شرح السنة 1/349، وابن حزم في المحلى 1/327، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص32.
أما قوله: بانتقاض الوضوء من القبلة بشهوة فنقله عنه ابن قدامة في المغني 1/192، والترمذي في سننه 1/134، وابن المنذر في الأوسط 1/125، والبغوي في شرح السنة 1/345، والمروزي في اختلاف العلماء 29، والنووي في المجموع 2/30.
أما قوله: بعدم انتقاض الوضوء بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم فنقله عنه ابن المنذر في الأوسط 1/231.
أما قوله: بعدم انتقاض الوضوء من الأطعمة سواء مستها النار أو لم تمسها سوى لحم الجزور فنقله عنه المروزي في اختلاف العلماء ص 25، وابن المنذر في الأوسط 1/223، والترمذي في سننه 1/120، والنووي في المجموع 2/58.

الصفحة 300