كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

يأمره صاحب الدابة؟
فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ.
قال أحمد: هذا متبرع.
قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الرهن مركوب ومحلوب"1.
[2233-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنساناً؟
قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.
قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.
قال إسحاق: كما قال أحمد2.
[2234-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟
قال: جائز.
__________
1 هذه المسألة سبق التعليق على مثلها عند المسألة رقم (1952) .
2 لقد تقدم الكلام عند المسألتين رقم (1881) ، (1889) على العبد المأذون له في التجارة إذا عتق وعليه دين، أو جنى جناية.

الصفحة 3002