كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عينٌ دراهمَ، أو دنانير: فلا بأس أن يقرضه عيناً، وإن كان له عليه عَرْضٌ: فلا.
قال أحمد: إذا كان يجر شيئاً: فلا، كأن يقرضه قفيزاً أو قفيزين برٍ، فيبيعه بِوَكْسٍ، ثم يجيء فيقضي دراهم.
قال إسحاق: كلما أراد جر منفعة، فلا خير فيه1.
[2239-] قلت: قال: سألت ابن عيينة2، قلت له: الرجل يكون له على
__________
1 سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (1836) .
2 هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالى، أبو محمد الكوفي، ثم المكى، ثقة، حافظ، فقيه، إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة 198هـ وله 91 سنة، وأخرج له الستة. انظر: التقريب 1/312.

الصفحة 3007