كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

الرجل قمحٌ، أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك، وأقضيك؟
قال: هذا مكروه، هذا أمر بين.
قال أحمد: أجاد أبو محمد.
قال إسحاق: كما قال1.
[2240-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعامٌ قرضاً، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقضيه.
قال أحمد: جيد.
__________
1 قال في المغني 4/243، وفي الشرح الكبير 2/486: لو أفلس غريمه، فأقرضه ألفاً ليوفيه كل شهر، شيئاً معلوماَ جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما هو مستحق له، ولو كان عليه حنطة، فأقرضه ما يشتري به حنطة، يوفيه إياها، لم يكن محرماً لذلك.
وفي كشاف القناع 3/305 قال: ولو أقرض إنسان من له عليه بر، شيئاً يشتريه – أي البر- به ثم يوفيه إياه، جاز العقد بلا كراهة، وفي المستوعب: يكره، وقاله سفيان، قال: أَمَرَّتين؟
وذكر في المبدع 4/211، والفروع 4/206: أنه إذا أقرض غريمه المعسر، أو المفلس ألفاً ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئاً: جاز. نقله مهنا، ونقل حنبل: يكره.

الصفحة 3008