كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2241-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك عليه.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال1.
[2242-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئاً، فاستزاده فزاده؟
قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني2 [ع-150/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك.
__________
1 ورد في المقنع 2/96، والإنصاف 5/112: أنه لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو الصحيح من المذهب.
وعنه: يصح، نص عليه، فإن كان الدين نقداً أو بيع بنقد: لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس ففيه روايتان:
عدم الجواز: لأنه غرر، قاله الإمام أحمد.
والجواز: نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم.
2 جملة "الذي اشتراه له أني" ناقصة من نسخة ع.

الصفحة 3010