كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2246-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها إليك؟
قال: يصدق1.
فإن قال: أمرتني أن2 أدفعها إلى فلان: فبينته.
قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق3.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2247-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً دراهم4، بيضاً
__________
1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1985) .
2 في نسخة ع: "لأن".
3 قال في رؤوس المسائل 273: إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده، أن يدفعها إلى زيد، فقال: قد دفعتها فأنكر زيد: فالقول قول المودع، لأنه ادعى رفع يده عنها إلى من يجوز له الدفع إليه، أشبه إذا ادعى دفعها إلى مالكها.
وجاء في المحرر 1/364، والفروع 4/484، والمذهب الأحمد 117 مثل ذلك.
وقال في المقنع 2/282، والمبدع 5/243، والإنصاف 6/339: القول قول المودع على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وقيل: لا يقبل قوله، قال الحارثي: وهو قوي.
وذكر شارح منتهى الإرادات 2/455: أنه يصدق بيمينه نصا، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين.
4 في كلا النسختين "دراهم" والصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 3014