كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
فخلطها بسود، فهلكت أيضمن؟
قال: لا.
قال أحمد: هذا رجل قد خلط ماله، بمال1 غيره.
قلت: ترى عليه ضماناً؟
قال: إي والله.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-68/ب] 2.
[2248-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع
__________
1 في نسخة ع "بملك".
2 ورد في الفروع 4/483، ومثله في المحرر 1/364: أنه إن خلطها بما لا تتميز منه ضمن، وإن تميز: فلا، على الأصح، وهو المذهب كما في الإنصاف 6/331.
وقيل: لا يضمن وهو ظاهر رواية البغوي، وإن خلطها بمتميز لم يضمن، هذا الصحيح من المذهب نص عليه، وعنه: يضمن، وحملت هذه الرواية على نقصها بالخلط.
وجاء في شرح المنتهى 2/454: لا يضمنها إن خلط بمتميز، كدراهم بدنانير، لأنه لا يعجز به عن ردها، أشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس له.
قلت: وعلى ذلك فإن خلط الدراهم البيض المودعة، بالسود التي تخص المودع: لا يحول دون تمييزها عن بعض، وإن تلفت من غير تفريط، ولا ريبة: فلا ضمان عليه على الراجح، ولو طلب صاحب الوديعة يمين المودع: فله ذلك إذا لم يكن الهلاك بأمر ظاهر.