كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق: كما قال1، إلا أن يكون عمله في المضاربة في سفر يسافره: فإن النفقة حينئذ من المضاربة.
[2250-] قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال، وألف ربح، فقال
__________
1 نص على ذلك في مسائل عبد الله 294.
وذكر ابن المنذر في الإشراف 160: أن المضارب إذا سافر، ينفق بالمعروف إذا شخص بالمال – أي نقل المال معه في سفره – وممن قال به الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق، وممن رأى ذلك الحسن البصري، والنخعي. وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال، فهو دين عليه، وهو قول ابن سيرين، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد إلا أن يشترط.
وجاء في المقنع 2/177، والكافي 2/270، والإنصاف 5/440: أنه يجوز للمضارب أن يشترط نفقته وليس ذلك إلا بشرط، وهو المذهب، لأنه دخل على شيء محدد من الربح، فلا حق له في غيره، بلا شرط، إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حين لم يربح سوى النفقة. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال في رجل قارض رجلا مالاً، وثبت السفر بينه وبينه، فخرج، على من النفقة؟ قال: النفقة في المال، والربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال.
وعن ابن سيرين، قال: ما أكل المضارب فهو دين عليه.
وقال إبراهيم النخعي: يأكل، ويلبس بالمعروف. وعن الحسن قال: يأكل بالمعروف.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب نفقة المضارب ووضيعته 8/247.