كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
صاحب المال: مالي ألفان؟
قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال1.
[2251-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة.
فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إليّ بالشطر؟
قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال2.
[2252-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟
__________
1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2011) .
2 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2012) .