كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشئ يكون على [ظ-2/ب] أثر البول ففيه الوضوء1.
قال إسحاق: كما قال.
[31-] قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم) 2 " (لا) 3 يبولن أحدكم
__________
1 نقل عنه عبد الله وجوب الوضوء من المذي والودي. المسائل ص31، 32 (117) . ووجوب الوضوء من المذي والودي مجمع عليه بين أهل العلم.
قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواءً كان نادراً أو معتاداً، قليلاً كان، أو كثيراً، نجساً كان أو طاهراً. الإفصاح 1/78.
وقال ابن المنذر: (لست أعلم في وجوب الوضوء منه- أي المذي- اختلافاً بين أهل العلم) . الأوسط 1/134. وانظر: المغني 1/168، الكافي 1/51، كشاف القناع 1/138.
واختلفت الرواية عن أحمد هل يجب في المذي شيء غير الوضوء على روايتين: الأولى: يجب مع الوضوء غسل الذكر والانثيين.
والثانية: لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء. انظر: المغني 1/171.
(صلى الله عليه وسلم) إضافة من ع.
3 في ظ (ولا) بزيادة الواو والمثبت موافق للحديث.

الصفحة 302