كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2254-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
قال أحمد: يضمن.
قال إسحاق: كما قال1.
[2255-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟
قال أحمد: نعم.
__________
1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1815) .