كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق: كما قال [ع-151/ب] 1.
[2256-] قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟
قال أحمد: لا.
قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟
قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.
قال إسحاق: كما قال2.
[2257-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على النصف.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض3.
__________
1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1944) .
2 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2073) .
3 ورد في الإنصاف 6/136: أن من غصب أرضاً، فبناها داراً بتراب منها، وآلات من المغصوب منه: فعليه أجرتها مبنية، وإن كانت آلاتها من مال الغاصب: فعليه أجرة الأرض دون بنائها، لأنه إنما غصب الأرض والبناء له: فلم يلزمه أجرة ماله، فلو أجرها: فالأجرة لهما بقدر قيمتهما، وذكر رواية ابن منصور هذه.