كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام، فرضي، ولم يرض الأسفل؟
قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئاً1.
__________
1 قال في الإنصاف 4/295: يصح البيع بالرؤية، وهي تارة تكون مقارنة للبيع، وتارة تكون غير مقارنة، فإن كانت مقارنة لجميعه: صح البيع بلا نزاع، وإن كانت مقارنة لبعضه، فإن دلت على بقيته: صح البيع نص عليه، فرؤية أحد وجهي ثوب: تكفي فيه إذا كان غير منقوش، وكذا رؤية وجه الرقيق، وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وثمر ونحوها.