كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله [ظ-69/أ] .
[2260-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئاً، فقال: إن لم تحمله غداً فلا بيع1 بينى وبينك؟
قال: لا أرى هذا شيئاً، والبيع جائز.
قال أحمد: هو على شرطه.
قال إسحاق: هو كما قال أحمد2.
__________
1 في نسخة ع: "بيعا".
2 قال ابن قدامة في المغني 3/504: فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا: فالبيع صحيح نص عليه.
وجاء في أخبار القضاة لوكيع 2/342، والمصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع: باب الشراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث 8/54: عن محمد – هو ابن سيرين – أن رجلاً باع من رجل بيعاً فقال: إن لم أجىء يوم كذا وكذا، فلا بيع بيني وبينك، فلم يأته لذلك الوقت، وجاء بعد ذلك فخاصمه إلى شريح، فقال: أنت أخلفته، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج وقال عطاء: ليس هذا ببيع.
أما الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه فإنهما يريان لزوم الشرط أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
وقد تقدم تخريج الحديث عند المسألة رقم (2131) .

الصفحة 3025