كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2265-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: فهي من مال البائع حتى يسلمها.
قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.
قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته2.
[2266-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟
قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط3.
[2267-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال4.
__________
1 في نسخة ع: "الخادم".
2 تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1875) .
3 سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه بنفس الصفحة والمسألة السابقة.
4 تقدم بحث مثل هذا عند المسألتين رقم (1836) ، (1853) .