كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
في الماء الدائم1 ثم يتوضأ منه2 "؟
قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نغرف منها3، فأرى أن ينزح4 الماء حتى يغلبهم.
وأما مثل هذه المصانع5 المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك
__________
1 الدائم: الراكد الساكن الذي لا يجرى من دام يدوم إذا طال زمانه.
انظر: لسان العرب 12/214، الفائق 1/441، غريب الحديث للخطابي 2/578.
2 هو ما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه". وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد 1/100 (68) .
ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم 1/49 (57) ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب (73) ، النهي عن الوضوء من الماء الدائم 1/50 (94) ، وابن الجارود في المنتقى ص 29، والبيهقي في السنن الكبرى 1/238، 239.
والحديث متفق عليه بلفظ: "ثم يغتسل فيه أو منه" انظر: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم 1/47، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد 1/235 (95، 96) .
3 كلمة (منها) ساقطة من ع.
4 نزح البئر: إذا استقى ما فيها حتى ينفذ ماؤها وقيل حتى يقل. قال الجوهري: نزحت البئر نزحاً استقيت ماءها كله.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 3/168، لسان العرب 2/614، الصحاح 1/410.
5 المصانع: جمع مصنعة ومصنع وهي كالحوض، أو شبه الصهريج يجمع فيها ماء المطر. قال الأزهري: (سمعت العرب تسمى أحباس الماء الأصناع والصنوع. وقال الأصمعي: هي مساكات لماء السماء يحتفرها الناس فيملؤها ماء السماء) .
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 1/275/ لسان العرب 8/211، تاج العروس 5/422.