كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2277-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.
قال أحمد: الرهن من الراهن.
قال إسحاق: كما قال سفيان1.
[2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.
قال أحمد: الرهن من الراهن.
__________
1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2273) .

الصفحة 3035