كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
له1: "ضعه على يَدي عدل2"، فهو مقبوض للمرتهن3، فإن
__________
1 كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
2 في نسخة ع "ضعه على رجل، فوضعاه على يدي عدل".
3 قال في الإشراف 151: باب العدل يقبض الرهن. قال ابن المنذر: إذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
وفي المقنع 2/107، والإنصاف 5/163: وإن شرط في الرهن جعله على يدي عدل: صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن بلا نزاع.
واشترط في شرح منتهى الإرادات 2/238، وكشاف القناع 3/331: أن يكون العدل جائز التصرف، فإذا قبضه: قام مقام قبض المرتهن.
وورد في المغني 3/263 مثل ذلك، وذكر أنه قول جماعة من الفقهاء، وهم الذين ذكرهم ابن المنذر مع غيرهم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحارث، والحكم أنهما كانا لا يريان بأساً بالرهن إذا كان على يدى عدل مقبوضاً. وعن الشعبي قال: هو رهن.
انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا 6/404.