كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
شيء1 ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟ 2.
__________
1 قال ابن قدامة: (يعني بالمصانع البرك التي صنعت مورداً للحجاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم. ثم قال: ولم أجد عن إمامنا- رحمه الله- ولا عن أصحابنا تحديد ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد: انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها؛ لأن المصانع لم تكن انما أحدثت) . المغني 1/39، 40.
2 نقل عنه ابن هانئ نصاً قريباً من هذا في مسائله 1/1، ونقل عنه روايات مماثلة ابنه عبد الله في مسائله، ص4، 5 (6، 10) ، وصالح في مسائله 1/175، 210، 211 (86، 145، 146) ، 2/116 (677) وابن هانئ في مسائله 1/2، 4، 5 (7، 24، 25) وأبو داود في مسائله ص3.
والحكم بنجاسة ماء البئر إذا وقع فيها بول إنسان أو عذرته ووجوب نزح مائها- كما في هذه الرواية- هو المذهب عند أكثر المتقدمين، وأشهر الروايتين عن أحمد.
والرواية الثانية: لا ينجس ماؤها إذا بلغ قلتين، ما لم يتغير أحد أوصافه، وعليها جماهير المتأخرين، وصححها غير واحد، وهي المذهب عندهم، وهي التي اعتمدها المرداوي مذهباً بناءً على اصطلاحه.
انظر: الإنصاف 1/59، 60، المغني 1/39، 40، الفروع 1/21، 22، الروايتين والوجهين 1/61.
أما المياه الكثيرة كالتي تكون في المصانع فأجمع العلماء على أنها لا تنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير.
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغَيِّر له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحاله ويتطهر منه) . الإجماع ص33، الأوسط 1/261، وانظر: مراتب الإجماع ص17، المغني 1/39، المبدع 1/55.