كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.
[2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف1، وعلم المشتري إرادته: جاز ذلك2.
__________
1 جملة "وهو النصف" ناقصة من نسخة ع.
2 تقدم تحقيق مسألة مماثلة لهذه المسألة عند المسألة رقم (2088) .

الصفحة 3043