كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
معلومة.
قال أحمد: جيد إلا أن يكون الثوب بعينه، فله قيمة الثوب. فإذا استهلك الثوب، وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة: فيرجع بها على الصفة، وإذا (كان لا يصفون) 1 الثوب فعلى ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال أحمد2.
[2292-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟
قال: هو سواء ليس له شيء، إلا أن يجىء بالبينة على ثمن الثوب.
قال أحمد: إذا كان الثوب بعينه: له قيمة الثوب، وإذا استهلك: وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة، فيرجع بها على الصفة.
__________
1 في الأصل "كانوا لا يصلون إلى". والمثبت من ع.
2 هذه المسألة تندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي …" وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2059) .