كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: معناهما واحد1.
[2293-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً بشرط، وسمّى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب الثوب: ليس هذا
__________
1 ورد عن أحمد روايتان في صحة إقرار الإنسان في مرض الموت لأجنبي – كما جاء في الروايتين والوجهين ص 405 -:
إحداهما: لا ينفذ إقراره، لأنه إقرار في مرض الموت بحق في ماله، فلم يصح، كما لو أقر لوارث، قال في رواية ابن منصور: إذا قال: فرسي هذا لفلان، فإقراره جائز إذا كان صحيحاً، وإن أقر وهو مريض فلا.
وفي مسائل صالح – ورقة 21 – قال: سألت أبي عن رجل قال عند وفاته: لفلانة ابنتى عليّ ألفي درهم وسبعمائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: إن كان يعرف ذاك أو كان لها بينة في حياة منه وصحة: فلها ذاك، وإلا فلا يجوز.
وفي المقنع 3/726، والإنصاف 12/134 قال: وإن أقر لمن لايرثه صح في أصح الروايتين، وهو المذهب، والأخرى: لا يصح بزيادة على الثلث، وعنه: لا يصح مطلقاً.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن شريح في رجل كان يطالب رجلاً بدين، فمات المطلوب.
فقال شريح: بينته على أصل حقه، والبراءة على أهل المتوفي أن صاحبهم قد برىء، أو يمين الطالب أنه مات يوم مات والحق عليه.
انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يطالب فيموت 7/344.
الثانية: يصح إقراره وهو اختيار الخرقي، حيث ذكر في مختصره ص 100 أن الإقرار في مرض موته، كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث.

الصفحة 3050