كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.
قال أحمد: جيد1.
قال إسحاق: كما قال.
[2294-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
قال: يضمن2.
[2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟
قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد4 ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا
__________
1 تقدم الكلام بالتفصيل عن اختلاف المتبايعين عند المسألة (2045) .
وقال في المقنع 2/57، والإنصاف 4/449: فإن اختلفا في صفتها -أي صفة العين- فالقول قول المشتري بلا خلاف.
2 تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألتين (2185) ، (2186) .
3 كلمة "قلت" ناقصة من نسخة ع.
4 في نسخة ع "فهو".

الصفحة 3051