كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون1 في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن.
قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر2.
[2296-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلاً؟
قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين.
قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سَمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء4 معلوم5.
[2297-] قلت: قضى عمرو بن حُرَيْثٍ6 في رجل باع سلعة، ولم
__________
1 كلمة "يكون" ناقصة من نسخة ع.
2 تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (2186) .
3 كلمة "البيع" ناقصة من نسخة ع.
4 في نسخة ع: "أجل".
5 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2058) .
6 عمرو بن حُرَيْث بن عمر بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى، المخزومي، صحابي صغير، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاثة عشر عاماً، واستخلفه بشر بن مروان على الكوفة في عهد عبد الملك مات سنة 78 هـ. وقيل 85 هـ، أخرج له الستة.
انظر: تاريخ خليفة بن خياط ص 277، والتهذيب 8/18، والتقريب 2/67.

الصفحة 3052