كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟
قال: هي رهن بما بقي.
قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال1.
[2298-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له
__________
1 سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (1873) .
2 الكفالة، والحمالة، والضمان كلها ألفاظ متقاربة المعنى.
قال في المصباح المنير 649: كفلت بالمال، وبالنفس كفلا من باب قتل، والإسم الكفالة، وقيل: كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت به، وتكفلت بالمال: التزمت به، وألزمته نفسى، وتحملت به.
وفي الإنصاف 5/190 قال: يصح الضمان بلفظ: ضمين، وكفيل، وقبيل وحميل. وجاء في حديث ابن عباس: أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندى شيء أعطيكه. فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل. وفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: "كم تستنظره؟ فقال شهرا، فقال: أنا أحمل له". الحديث.
انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات: باب الكفالة 2/804.

الصفحة 3053