كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2299-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم؟
قال أحمد: ما أرى1 هذا يأخذ شيئاً بحق.
قال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن2 [ظ-70/ب] [ع-154/أ] .
[2300-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه قرض، جر منفعة.
قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به.
قال إسحاق: أكرهه3.
__________
1 في الأصل "ما أدرى".
2 قال ابن المنذر في الإشراف 162: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن الحوالة بجعل يأخذه الحميل: لا تحل ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط. ثم ذكر قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، تماما كما جاء في المسألة.
3 تقد الكلام على القرض الذي تصحبه منفعة للمقرض عند المسألة رقم (1836) .