كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2304-] قلت: قال: سمعت سفيان ذكر العَرَّة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه.
قال أحمد: أحسن.
قال إسحاق: كما قال1، وبيعه منعفص2، فإن احتاج رجل فاشتراه، فهو أهون، لأنه لا يمنح.
قال إسحاق بن منصور: سألت غير واحد فلم يدر، وأما منعفص، إما أن تكون صحفت، وإما أن يكون إسحاق جاء
__________
1 سبق الكلام على العَرَّةِ عند المسألة رقم (1916) .
2 عفص الشيء عفصاً: ثناه وعطفه، والعفص شجر البَلُّوطِ، وهو: دواء قابض مُجَفِّفٌ. انظر: المعجم الوسيط 2/611.
قلت: ولعل المقصود بعفص العَرِّةِ: تفتتها، وتغير هيئتها، إذا اختلطت بغيرها، كالتراب ونحوه.