كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
بشيء لا أدري ما هو1.
[2305-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيّاً خمراً، ثم أسلما2؟
قال: يأخذ الثمن.
قيل له: فإن كان خنزيراً وجد به عيباً؟
قال: لا يأخذ منه شيئاً.
قيل: ولا يأخذ الثمن؟
قال: لا.
قال أحمد: قد وجب عليه الثمن3، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.
قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئاً4.
[2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدلٍ: هو له، قال
__________
1 من قوله: "قال إسحاق بن منصور" إلى قوله: "لا أدري ما هو" غير موجودة في نسخة ع.
2 في نسخة ع "أسلم".
3 في نسخة ع "قد وجب عليه الثمن يوم باعه، يأخذ الثمن".
4 تقدم بحث ذلك عند المسألتين (1990) ، (2127) .