كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

لم ينجس1.
[32-] قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء؟
قال: أما4 القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء5.
__________
1 نقل قول إسحاق: (أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة له سواء كان بولا أو غيره، وانما تنجس ما دون القلتين) .
انظر: ابن المنذر في الأوسط 1/261، 276، وابن قدامة في المغني 1/24، 25، والخطابي في معالم السنن 1/36، والنووي في المجموع 1/162.
2 هذه المسألة نقلها ابن منظور بأكملها. لسان العرب 11/565.
(كم) ساقطة من ع.
4 في ع (انما) بإضافة النون.
5 إذا كان الماء قلتين ووقع فيه بول أو عذرة فتقدم الكلام عن طهوريته في المسألة السابقة.
أما إذا وقع فيه شيء من النجاسات غير البول والعذرة ولم تغير أحد أوصافه، فهو طاهر لا تؤثر فيه النجاسة بلا خلاف في المذهب.
انظر: الإنصاف 1/59، المحرر في الفقه 1/2، المغني 1/23، 24، 39.

الصفحة 306